مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص110
والمقدم حق باعتراف الخصم، فكذا التالي.
والملازمة تظهر فيما إذا خلفت زوجا وأبوين وابنا، أو زوجا وأختين لام وأخا لاب، ففي الموضعين يعطى الابن والاخ الباقي، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتا وبدل الاخ أختا فهما تأخذان أكثر من الذكر قطعا.
وبيان حقية المقدم: أن الله تعالى ففل البنين على البنات في الميراث، والرجال على النساء، وقال: (وللرجال عليهن درجة) (1)، والخصم التزم فيما لو خلفت المرأة زوجا وأبوين أن يعطى الاب الثلث والام السدس مع أنه لا حاجب لها عن الثلث، وقد فرض الله تعالى لها مع عدم الحاجب الثلث، حذرا من أن تفضل الانثى على الذكر، فإذا التزم ذلك فيما يخالف صريح القرآن فهلآ يلتزمه فيما يوافته! وأما المنقول – وهو العمدة – فمن طرن الجمهور ما رواه أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أي يوسف قال: صدثنا ليث بن أبي سليمان، عن أبيعرو العبدي، عن علي عليه السلام أنه قال: (الفرائض ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا.
يزاد الاخوة من الام عن الثلث ولا ينقصون من السدس، فهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من
(1) البقرة: 228.