مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص109
عنه خلافه، وابن عباس بالاتفاق، ومن الغابعين (1) محمد بن الحنفية والباقر والصادق عليهما السلام، ومن الفقهاء (2) داود بن علي الاصفهاني.
ولكل من الفريقين على مدعا.
أدلة، نحن نذكر خلاصتها.
فأما القائلون ببطلانه فاستدلوا عليه بالمعقول (3) والمنقول.
أما الاول فمن وجوه: الاول: أنه يستحيل أن يجعل الله تعالى لمال نصفين وثلثا، أو ثلثين ونصفا،ونحو ذلك مما لا يفي به، وإلا لكان جاهلا أو عابثا تعالى الله عن ذلك، وقد تبين في علم الكلام ما يدل على استحالته.
الثاني: أن العول يؤدي إلى التناقض والاغراء بالقبيح، وهما باطلان.
أما الاول فلانا إذا فرضنا الوارث أبوين وبنتين وزوجا، وجعلنا فريضتهم من اثني عشر، وأعلناها إلى خمسة عشر، فأعطينا الابوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر، فليست سدسين بل خمسا وثلث فمس، وكذا إذا دفعنا إلى الزوج ثلاثة، فليست ربعا بل خمسا، وكذلك الثمانية للبنتين ليست ثلثين بل ثلثا وخمسا، وذلك تناقض، إذ يصدق بالضرورة أن كل واحد من السهام المذكورة ليس هو المغروض له شرعا.
وأما الثاني فلان الله تعالى قد سمى الخمس باسم الربع، والخمس والثلث باسم الثلثين، والخمس وثلثه باسم الثلث، ولا نعني بالاغراء إلا ذلك.
الثالث: أنه إن وجب كون الذكور أكثر سهاما من الاناث بطل العول،
(1، 2) انظر المبسوط للسرخسي 29: 161، المحلى لابن حزم 9: 246، الحاوي الكبير 7: 130، المغني لابن قدامة 7: 26، تلخيص الحبير 3: 90.
(3) في (و، م): من المعقول.