مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص108
تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا) (1).
وسميت الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بنقصانها عليهم، أو من عال إذا كثر عياله، لكثرة السهام فيها، أو من الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام، كما إذا كانت الفريضة ستة – مثلا – فعالت إلى سبعة، في مثل زوج وأختين لاب، فإن له النصف ثلاثة من ستة ولهما الثلثين أربعة، فزادت النريضة واحدا، وإلى ثمانية، كما إذا كان معهم أخت لام، وإلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لام، وإلى عشرة كما إذا كان معهم أم محجوبة.
وهكذا.
وقد اختلف المسلمون في هذه المسألة، فذهب الجمهور منهم إلى القول بالعول، بأن تجمع السهام كلها وتقشم الفريضة عليها، ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
قالوا (2): وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين، فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى جده للزوج النصف وللاختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للاختين حقهما، وإنبدأت بالاختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فاتفق رأي أكثرهم على العول.
ثم أظهر ابن عباس – رضي الله عنه – الخلاف وبالغ فيه.
واتفقت الامامية على عدمه، وأن الزوجين يأخذان تمام حقهما، وكذا الابوان، ويدخل النقص على البنات ومن تقرب بالابوين أو بالاب من الاخوات.
وبه كان يقول من الصحابة أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان الجمهور ينقلون
(1) النساء: 3.
(2) انظر تلخيص الحبير 3: 89.