مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص107
الثانية: العول عندنا باطل،لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به.
ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة.
يقدح عدم ذهابنا إليها.
والاعتذار عن توريث بنت الابن السدس بأنه تكملة الثلثين اللذين فرضهما الله تعالى للبنتين، وصدق اسمهما على بنت الصلب وبنت الابن، بأن ذلك لو تم لزم تساويهما فيهما، ولا يقولون به.
وكما يصدق أنه خلف بنتا للصلب يصدق أنه ختف بنتين إن جعلنا ولد الولد ولدا حقيقيا، وإلا لم يدخل في البنتين ولم يشارك في الثلثين.
وأما الخبر (1) الثاني فراويه مطعون فيه عند أهل الحديث بما هو مذكور عندهم (2)، وأنه لم يرو إلا هذا الخبر، على ما ذكره بعضهم (3).
ومعارض بما نقلتهالامامية كما ذكرناه (4)، وأنه صلى الله عليه وآله ورث (5) بنت حمزة جميع ماله.
وعدم تسليم النقل مشترك.
وقد ألزمهم أصحابنا با إلزامات شنيعة مترتبة على هذا القول، مذكورة في المطولات، ولا يقتضي الحال ذكرها هنا.
قوله: (العول عندنا باطل.الخ).
المراد بالعول أن تزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة.
سمي عولا من الزيادة، يقال: عالت الفريضة إذا زادت، أو من النقصان حيث نقصت الفريضة عن السهام، أو من الميل، ومنه قوله
(1) راجع ص: 103.
(2) انظر الجرح والتعديل 5: 153 رقم (706)، ميزان الاعتدال 2: 484 رقم (4536)، تهذيب التهذيب 6: 15 رقم (3712).
(3) راجع سنن الترمذي 4: 361، فقد ذكر ذيل الحديث (2092) أن هذا الحديث لا يعرف إلامن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
(4) راجع ص: 100 – 101.
(5) التهذيب 6: 310 ح 857، الوسائل 17: 431 ب (8) من أبواب موجبات الارث ح 3.