پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص106

أبقت الفزائض فلاولى عصبة ذكر، قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراك أني أقول: إن قول الله تعالى: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) (1) وقوله: (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعضفي كتاب الله) (2) وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئأ؟ ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي! قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس! وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم! قال سفيان المروي عنه هذا الحديث: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا، يعني بني هاشم) (3).

فكيف يتمسك لهذا الحديث بعد ما ذكرناه؟ وثانيهما: أنه يقتضي خلاف ما هم عليه في صور كثيرة.

منها: ما لو خلف الميت بنتا وأخا وأختا، فمقتضاه أن الاخ يعطى وتحرم الاخت، وهم (4) يقسمون الزائد عن فرض البنت بينهما أثلاثا.

ومنها: ما لو خلف بنتا وأختا وعما، وهو يقتضي أيضا توريث العم دون الاخت، وهم يعكسون الحكم.

ومنها: ما لو خلف بنتأ وبنت ابن وإخوة لاب، ومقتضاه توريث الزائد للاخوة للاب وحرمان بنت الابن، وهم لا يقولون به، بل يجعلون لبنت الابن السدس والباقي للاخوة.

إلى غير ذلك من الامثلة.

والاعتراض بها إلزام، فلا

(1) النساء: 11.

(2) الاحزاب: 6.

(3) التهذيب 9: 262، الوسائل 17: 432 ب (8) من أبواب موجبات الارث ح 4.

(4) انظر روضة الطالبيين 5: 18.