مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص105
وسياق الآية يقتضي أنه لم يطلعب إلا مثل مريم عليها السلام، فأعطاه الله أفضل منها.
ولو تنزلنا لقلنا إنه طلب الاعم.
ولو سلمنا أنه طلب الذكر لا يلزم منه أنه خاف العصبة، لانه لو كان له بنو عم أو بنات عم لم يرثوه بالعصبة بل لكونهم من أولي الارحام، لان ميراث العصبة المفروض هنا ليس إلا توريث العصبة مع ذوي الفروض لا مطلقأ.
مع أن طلب الذكر جاز أن يكون لمحبة طبيعتة كما لا يخفى من عادة الخلق.
سلمنا لكن لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم في شرعه ثبوته في شرعنا، لان شريعة نبينا صلى الله عليه وآله ناسخة للشرائع، وما يوافق منها لما سبق على وجه الاتفاق لا الاستصحاب.
على أن الآية حجة لنا لالهم، لان قوله تعالى: (وكانت امرأتي عاقرا) (1)أي: لا تلد.
يقتضي أنها إذا ولدت ولدا لم يخف الموالي من ورائه أعم من كونه ذكرا أو أنثى، لانها لو ولدت أنثى لم تبق عاقرا، وإذا لم تبق عاقرا لم يخف الموالي، فظهر أن الانثى تمنع الموالي، وهو المطلوب.
وعن الوجه الرابع بوجهين: أحدهما: أن المروي عنه أنه أنكر الخبر الاول، وهو يقتضي رده عند أهل الحديث.
روى أبو طالب الانباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميري، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب، قال: (جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فقلت: يابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك – وطاووس مولاك يرويه – أن ما
(1) مريم: 5.