مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص104
آية أولي الارحام عليه.
وإنما قلنا ذلك لان الله تعالى لم يمنع في الآية من الرد وإلا لم يحصل النزاع، وقد دلت آية أولي الارحام على الرد، لدلالتها (1) على التوريث بذي (2) الرحم، والعمل بمضمون الآيتين أولى من اطراح إحداهما لدلالة المفهموم التي هي من أضعف الادلة.
وأما ثالثا: فلانه لا بد من رد الفاضل على شخص بدليل وإلا لادى إلى التشهي، وسنبطل (3) الخبرين المقتضيين للرد على العصبة إن شاء الله تعالى.
وإذا بطلا تعين الرد على أولي الارحام وإلا لزم خرق الاجماع.
وبهذه الوجوه يظهر الجواب عن الوجه الثاني، لانه راجع إلى أن الاخت لم يسم لها أكثر من النصف فلا يزاد عليه، وأما الاخ فمحكوم بتوريثه الجميع.
وقد ظهر ضعف هذا التمسك، على أنه يمكن الاستدلال بهذه الآية على بطلان التعصيب، من حيث إن الله تعالى شرط في توريث الاخ من الاخت عدم ولدها، وإذا كان لها بنت لم يكن ولدها معدوما، وإذا وجد المنافي للشئ استحال حصوله، لاستحالة اجتماع المتنافيين، فيجب أن لا يرث الاخ مع البنت شيئا، وهو خلاف مدعاكم.
وعن الوجه الثالث بالمنع من كون زكريا عليه السلام طلب الذكر، بل الانثى أو الاعم.
بقرينة أنه لما كفل مريم عليها السلام ورأى من بركتها وكرامتها ما رأى دعا ربه وقال: (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) (4)، وظاهر الحال
(1) في الحجريتين: كدلالتها.
(2) في (د، و، ر، خ): بقرب الرحم.
(3) انظر ص: 105 – 107.
(4) آل عمران: 38.