پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص103

عصبة) (1).

وهذا نص.

وروى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر: (أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد، فجاءت امرأته بابنتيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر.

)

الآية، فدعا صلى الله عليه وآله العم وقال: أعط الجاريتين الثلثين، وأعط أمهما الثمن، فما بقي فلك) (2).

وهذه نص أيضا.

وأجيب عن الوجه الاول: بأن حاصله يرجع إلى أن كل من فرض له من الورثة فرض لا يزاد عنه (3)، وكل من لم يفرض له يعطى الجميع.

وهذا باطل.

أما أولا: فلاعتراف الخصم بجواز نقصه عنه، ولو كان الفرض مانعا من إزالة صاحبه عنه لم يجز النقص، وإذا جاز النقص فما المانع من الزيادة؟! بل الامر في النقصان أولى، لان النقصان ينافي الفرض، بخلاف الزيادة عليه بدليلآخر، فإن فيه إعمال الدليلين وحصول المطلوب من كل منهما.

وأما ثانيا: فلان هذه الآية (4) معارضة بآيه أولي الارحام، فلا بد من التوفيق بينهما، وهو لا يحصل إلا بالرد على الاقرب وإن كان ذا فرض، لدلالة

(1) راجع ص: 95 هامش (4).

(2) سنن ابن ماجة 2: 908 ح 2720، سنن أبي داود 3: 120 ح 2891، سنن الترمذي 4: 361 ح 2092، سنن الدارقطني 4: 78 ح 34، مستدرك الحاكم 4: 342، تلخيص الحبير 3: 83 ح 1352.

(3) في (خ): عليه.

(4) النساء: 176.