مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص102
وبيان الملازمة: أنه تعالى لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا، وكذا الاخ للاب والعم وأشباههم، فلولا قصر ذوي الفروض على فروضهم لم يكن في التنصيص على المقدار فائدة.
الثاني: قوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (1).
ووجه الاستدلال: أنه تعالى حكم بتوريث الاخت نصف ميراث أخيها مععدم الولد، وحكم بتوريث الاخ ميراثها أجمع، بدليل قوله تعالى: (وهو يرثها) ، فلو ورثت الاخت الجميع كما هو مذهبكم لم يبق للفرق بين الاخت والاخ ثمرة أصلا.
الثالث: قوله تعالى: (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) (2).
وجه الاستدلال: أن زكريا عليه السلام لما خاف أن يرثه عصبته سأل الله تعالى أن يهبه ولدا ذكرا، بدليل قوله تعالى: (وليا)، فلو كانت الانثى تمنع العصبة لما كان في اختيار الذكر مزية.
الرابع – وهو عمدتهم كما أشرنا (3) إليه سابقا -: ما رواه وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه،.
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الحقوا الفرائض فما أبقت فلاولى عصبة ذكر) (4) وفي أخرى: (فلاولى رجل ذكر
(1) النساء: 176.
(2) مريم: 4 – 5.
(3) في ص: 95.
(4) راجع ص: 95 هامش (4).