پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص101

ومنها: عن محمد بن مسلم قال: (أقرأني أبو جعفر الباقر عليه السلامكتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها: رجل مات وترك ابنته وأمه للبنت النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، ويقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، فللبنت النصف، وللاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهما فللاب) (1).

ومنها: عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ابنته وأخته لابيه وأمه فقال: (المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شئ (2) وغير ذلك من الاخبار (3)، ولا فائدة في الاكثار منها، فإنه المعروف من فقه أهل البيت عليهم السلام لا يعرفون خلافه.

وأما الجمهور فاحتجوا على إثبات التعصيب بوجوه: الاول: أنه تعالى لو أراد توريث البنات ونحوهن أكثر مما (4) فرض لهن لفعل ذلك، والتالي باطل، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادةعلى النصيب.

(1) الكافي 7: 93 ح 1، الفقيه 4: 192 ح 668، التهذيب 9: 270 ح 982، الوسائل 17: 463 ب (17) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1.

(2) الكافي 7: 100 ح 2، التهذيب 9: 321 ح 1153، الاستبصار 4: 1 47 ح 552، الوساثل 17: 474 ب (1) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 1.

(3) لاحظ الوسائل 17: 474 ب (1) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.

(4) كذا (خ)، وفي سائر النسخ: ما.