مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص100
إن قيل: توريث البنت مع أخيها جاء من قوله تعالى في حكم الاولاد: (للذكر مثل حظ الانثيين) (1)، والابن جاء من خبر العصبة، فلذا جمعنا بينهما.
قلنا: الخبر خاص والآية عامة، والعمل به يقتضي تقديم إرث الابن، لانه أولى عصبة، ولا تشاركه البنت، لاختصامه بالذكر.
وهذه المعارضة واردة في كل موضع حكموا بمشاركة الانثى للذكر فيه.
الخامس – وهو العمدة كما أشرنا (2) إليه أولا -: الروايات المستفيضة ببطلان التعصيب عن أهل البيت عليهم السلام.
وهي كثيرة جدا، فلنذكر هنا بعضها.
فمنها: ما رواه عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: (أمرت من يسأل أباعبد الله عليه السلام: المال لمن هو للاقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب) (3).
ومنها: عن حماد بن عثمان قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه، فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب) (4).
(1) النساء: 11.
(2) في ص: 95.
(3) الكافي 7: 75 ح 1، التهذيب 9: 267 ح 972، الوسائل 17: 431 ب (8) من أبواب موجبات الارث ح 1.
(4) الكافي: 7: 91 ح 2، التهذيب 9: 270 ح 981، الوسائل 17: 445 ب (5) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 6.