پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص99

ووجه الاستدلال بالاول: أن الاناث من الاهل قطعا، فاقتضى الخبر توريثهن جمع، وهو خلاف مذهب القائلين بالتعصيب.

الرابع: أن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجودوارث آخر، والمقتضى باطل.

والملازمة تظهر فيما لو خلف الميت بنتين وابنة ابن وعم، فللعم عندهم ما فضل عن البنتين، ولا شئ لبنت الابن، وبتقدير أن يكون معها أخ يكون الثلث بينهما أثلاثا.

وأما بيان بطلان التالي – وهو المقتضى – فلانه مخالف للكتاب والسنة.

أما الكتاب فظاهر.

وأما السنة فلان أحدا لم ينقل أن توريث الوارث مشروط بوجود آخر، بل المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله أنه مع وجود الوارث الآخر إما أن يتساويا أو يمنع أحدهما الآخر.

إن قيل: إنما كان كذلك لان العم أولى عصبة، ومع وجود ابن (1) البنت فهو أولى منه، فلذلك ورثناه، وشاركته أخته للاجماع على المشاركة.

قلنا: أما حديث (أولى عصبة) (2) فسنبين (3) ضعفه.

وعلى تقدير تسليمه كان ينبغي أن يحوز الابن وحده، لانه أولى عصبة، دون أخته، إذ هو أولى من العم الذي هو أولى من البنت، والاولى من الاولى أولى.

وإذا كان العم يحوز الجميع ويمنع البنت، فبالاحرى أن يكون الابن كذلك.

ولا مخلص من هذا إلا بالتزام توريث الابن بغير التعصيب حتى تشاركه أخته.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية.

ولعل الصحيح: ابن الابن، ويظهر ذلك من ملاحظة المثال الذي فرضه الشارح قبل أسطر.

(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 95 هامش (4).

(3) في ص: 105.