مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص98
وثانيهما: أنه تعالى حكم بأن أولي الارحام بعضهم أولى ببعض، والمراد بالاولوية في الميراث وغيره.
أما أولا: فللعموم الذي يدخل فيه الميراث.
وأما ثانيا: فلما نقل من أن الآية نزلت ناسخة للتوارث بمعاقدة الايمان والتوارث بالمهاجرة اللذين كانا ثابتين في صدر الاسلام، والناسخ للشئ يجب أن يكون رافعا له، فلو لا أن المراد بها توريث ذوي الرحم لما كانت رافعة لما نسخته.
ومن هذا يظهر فساد قول من ادعى أن المراد بالاولوية في أحوال الميت من الصلاة ونحوها، أو (1) أن المراد بالارحام المذكورون في سورة النساء (2) بقرينة قوله تعالى: (في كتاب الله) (3).
مع أنه لو سلم عدم نسخها للارثين فالارث داخل في عمومها، والاصل عدم التخصيص.
وأما قوله تعالى: (في كتاب الله) فالمراد به في حكم كتاب الله، ولا يخصص بما في سورة النساء، لعدم المقتضي.
الثالث: الاخبار التي رووها عن النبي صلى الله عليه وآله، كقوله صلى اللهعليه وآله: (من ترك مالا فلاهله) (4)، وقوله صلى الله عليه وآله في شخص خلف بنتا وأختا: (إن المال كله للبنت) (5).
ودلالة الثاني على انتفاء التعصيب ظاهر.
(1) كذا في (ر)، وفي سائر النسخ: وأن.
(2) النساء: 11 – 12.
(3) الاحزاب: 6.
(4) صحيح مسلم 2: 592 ح 43، سنن ابن ماجة 1: 17 ح 45، سنن الترمذي 4: 360 ح 2090.
(5) لم نجده في الجوامع الحديثية للعاتة والخاصة.
نعم، روي ذلك عن ابن الزبير، وكذا روي عن ابن عباس إنكار أن يكون توريث البنت والاخت معأ في كتاب الله ولا في قضاء رسوله صلي الله عليه وآله، انظر مستدرك الحاكم 4: 337.