پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص97

قلنا: بل الآية عامة، وليس مقتضاها توريث البعيد والقريب، بل التوريث من الوالدين والاقربين، ولفظ الاقرب يمنع الابعد، بل يمنع القريب مع وجود الاقرب، ولا أحد أقرب إلى الابوين من الاولاد.

وإذا كان الاصل فيها العموم لم يكف الحكم بتوريث بعض النساء وإلا لجاز مثله في الرجال.

ويؤيد عمومها في توريث النساء أنها نزلت ردا على الجاهلية حيث كانوا لا يورثونهن شيئا، كما رواه جابر (1) عن زيد بن ثابت، وبدون عمومها لا يتم الرد [ عليهم ] (2).

الثاني: قوله تعالى: (وأولوا الارحام بعفهم أولى ببعض في كتاب الله منالمؤمنين والمهاجرين) (3).

والاستدلال بها من وجهين: أحدهما: أنه تعالى حكم بأولوية بعض الارحام ببعض، وأراد به الاقرب فالاقرب قطعأ بموافقة الخصم، لانهم يقولون (4) إن العصبة الاقرب يمنع الابعد، ويقولون (5) في الوارث بآية أولي الارحام إن الاقرب منهم يمنع الابعد، ولا شبهة في أن البنت أقرب إلى الميت من الاخ وأولاده، والاخت أقرب من العم وأولاده، لان البنت تتقرب إلى الميت بنفسها والاخ إنما يتقرب إليه بالاب، والاخت تتقرب إليه بواسطة الاب والعم يتقزب إليه بواسطة الجد، فهي بواسطة وهو بواسطتين وأولاده بوسائط.

(1) لم نجده بهذا السند في تفاسير العامة والخاصة، ولعله سهو من قلمه الشريف (قدس سره).

نعم روي ذلك عن ابن زيد وابن عباس وغيرهما.

انظر تفسير الطبري 4: 176، التبيان 3: 120، مجمع البيان 3: 22، الدر المنثور 2: 438، ذيل الآية 7 من سورة النساء.

(2) من (و).

(3) الاحزاب: 6.

(4، 5) انظر روضة الطالبين 45: 5 – 46.