مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص96
وهو أنهم رووا (1) عن أئمتهم عن الباقر والصادق عليهما السلام ومن بعدهما إنكار ذلك وتكذيب الخبر، والتصريح برد الباقي على ذوي الفروض.
ثم إن كل واحد من الفريقين أضاف إلى ما ذكرناه أدلة، ونحن نشير إلى خلامة حجج الفريقين فنتول: أما أصحابنا الامامية فاحتجوا على بطلان التعصيب بوجوه: الاولى: قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (2).
وجه الاستدلال: أنه إن وجب توريث جميع النساء من الاقربين بطل القول بالتعصيب، والمقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن القائل بالتعصيب لا يورث الاخت مع الاخ ولا العمة مع العم.
وبيان حقية المقدم: أنه تعالى حكم في الآية بالنصيب للنساء، كما حكم به للرجال، فلو جاز حرمان النساء لجاز حرمان الرجال، لان المقتضي لتوريثهم واحد، وهو ظاهر الآية.
إن قيل: الآية ليست على عمومها، لانها تقتضي توريث كل واحد من الرجال والنساء مع وجود من هو أقرب منه، وهو باطل، وإذا لم يكن على العموم جاز العمل بها في بعض الصور، كما هو مدعانا في توريث بعض النساء وحرمان بعضهن.
(1) لاصظ الوسائل 17: 431 ب (8) من أبواب موجبات الارث.
(2) النساء: 7.