مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص95
أختين فصاعدا مع عم، ونحو ذلك.
وهذه المسألة والتي بعدها – وهي مسألة العول – من أمهات المسائل، والمعركة العظمى بين الامامية ومن خالفهم، وعليهما يبنى معظم الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا.
وقد اختلف المسلمون هنا، فذهب الامامية إلى أن الاقرب من الوارث يمنع الابعد، سواء كان الاقرب ذا فرض أم لم يكن، ويرذ الباقي على ذي الفرض.
وقد كان في الصحابة (1) ممن يقول به ابن عباس، ومذهبه فيه مشهور.
وحكى الساجي ومحمد بن جرير الطبري عن عبداله بن الزبير أنه قضى بذلك أيضا.
وروى الاعمش (2) عن إبراهيم النخعي مثله.
وخالف فيه الجمهور وأثبتوا التعصيب.
وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في الجانب الآخر، وتكلفوا من الادلة ما لا يؤدي إلى المطلوب.
وفي الحقيقة مرجع الجمهور في ذلك إلى حرف (3) واحد، وهو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر) (4).
ومرجع الامامية إلى حرف (5) واحد،
(1) انظر أحكام القرآن للجصاص 2: 93، المحلى 9: 256، الحاوي الكبير 8: 107 – 108، المغني لابن قدامة 7: 7.
(2) مستدرك الحاكم 4: 337 – 338.
(3، 5) في (د، م): خبر.
وحرف كل شئ: طرفه وشفيره وحده.
لسان العرب 9: 42.
(4) مسند أحمد 1: 325، صحيح البخاري 8: 187 و 190، صحيح مسلم 3: 1233 ح 1615.
سنن الترمذي 4: 364 ح 2098، سنن أبي داود 3: 122 ح 2898، سنن ابن ماجة 2: 915 ح 2740، سنن الدارقطني 4: 70 ح 10 – 15، مستدرك الحاكم 4: 338، سنن البيهقي 6: 238، تلخيص الحبير 3: 81 ح 1347، وفيما عدا الاخير: فلاولى رجل ذكر.
ونقله بلفظ (.
عصبة ذكر) ابن قدامة في المغني 7: 66.