مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص94
ويلحق بذلك مسألتان: الاولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب.
وإذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة، مثل أبوين وزوج أو زوجة، للام ثلث الاصل، وللزوج أو الزوجة نصيبه، وللاب الباقي.
ولو كان إخوة كان للام السدس، وللزوج النصف، وللاب الباقي.
وكذا أبوان وابن وزوج.
وكذا زوج، وأخوان من أم، وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب.
وإن كان بعيدا لم يرث، ورد الفاضل على ذوي الفرض عدا الزوج والزوجة، مثل أبوين أو أحدما وبنت وأخ أو عم.
اجتماع السدس مع الثلث.
وقد عرفت (1) وجهه.
واحترز المصنف بقوله: (ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية) عن اجتماعه معه قرابة كزوج وأبوين، فإن للزوج النصف، وللام مع عدم الحاجب الثلث، وللآب السدس، ومع الحاجب بالعكس.
وعلى التقديرين فسهم الاب هنا بالقرابة لا بالفرض كما قررناه سابقا (2).
ولو لاحظنا هذا المعنى لامكن اجتماع كل ما امتنع سابقا بغير العول، فيجتمع الربع مع مثله، كما في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وثلاث بنين وبنت، وهكذا، إلا أنه خارج عن الفرض.
قوله: (لا يثبت الميراث.
الخ).
التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرضبمجموع التركة، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ، أو أختا أو
(1) انظر ص: 92.
(2) راجع ص: 15.