مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص93
وبقي من الصور الست اجتماعه مع الثلثين، وفيه العول.
السادسة: اجتماع الربع مع الثلثين، كزوج وابنتين، وكزوجة وأختين لاب.
السابعة: اجتماعه مع الثلث، كزوجة وأم، وزوجة مع متعدد من كلالة الام.
الثامنة: اجتماعه مع السدس، كزوجة وواحد من كلالة الام، وزوج مع أحد الابوين إذا كان هناك ولد.
وبقي من صور الربع ثلاث، واحدة مكررة وهي: الربع مع النصف، واثنتان ممتنعتان، وهما: الربع مع مثله ومع الثمن.
وقد أشرنا (1) إلى وجه امتناعه.
التاسعة: اجتماع الثمن مع الثلثين، وذلك في زوجة وابنتين لا غير.
العاشرة: اجتماعه مع السدس، وهو في زوجة وأحد الابوين مع الولد.
وباقي صوره الاربع اثنتان مكررتان، وهما: الثمن مع النصف ومع الربع، واثنتان ممتنعتان، وهما: الثمن مع مثله ومع الثلث.
الحادية عشرة: اجتماع الثلثين مع الثلث، في أختين فصاعدا لاب مع إخوة لام.
الثانية عشرة: اجتماعهما مع السدس، كبنتين وأحد الابوين، وكأختين لاب مع واحد من كلالة الام.
وباقي صوره الست ثلاث منها مكررة، وواحدة ممتنعة، وهي: اجتماعهما مع مثلهما.
الثالثة عشرة: اجتماع السدس مع السدس، وذلك في الابوين مع الولد.
وباقي صوره الحاصلة بالضرب أربع منها مكررة، وواحدة ممتنعة، وهي:
(1) في الصفحة السابقة.