پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص92

واثنتان من الفروض الثانية، وهما: اجتماع الربع مع مثله، لانه سهم الزوج مع الولد و [ سهم ] (1) الزوجة لا معه، واجتماعه مع الثمن، لانه نصيبها مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج معه.

واثنتان من الفروض الثالثة، وهما: اجتماع الثمن مع مثله، لانه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت، فلا يتعدد، وهو مع الثلث، لانه نصيب الزوجة معالولد والثلث نصيب الام لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.

وواحد من الفروض الرابعة، وهو: اجتماع الثلثين مع مثلهما، للعول، ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة، لانه البنتان والاختان كما مر (2).

واثنتان من الفروض الخامسة، وهما: اجتماع الثلث مع مثله، واجتماعه مع السدس، لانه نصيب الام مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.

فيبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح.

وقد أشار المصنف – رحمه الله – منها إلى عشرة: فالاولى منها: اجتماع النصف مع مثله، كزوج وأخت لاب.

الثانية: اجتماعه مع الربع، كزوج وبنت، وزوجة وأخت.

الثالثة: اجتماعه مع الثمن، وذلك في زوجة وبنت.

الرابعة: أجتماعه مع الثلث، كزوج وأم مع عدم الحاجب، وكلالة الام مع أخت لاب، وكهي مع زوج.

الخامسة: اجتماعه مع السدس، كزوج وواحد من كلالة الام، وبنت مع أحد الابوين، وأخت لاب مع واحد من كلالة الام.

(1) من الحجريتين.

(2) في ص: 85.