مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص91
وهكذا يفرض اربع بست أيضا، لكن يتكرر منها صورة واحدة، وهي: اجتماعه مع النصف، فإنه قد فرض في الست الاولى، [ يبقى من صوره خمس تضم إلى الست الاولى ] (1) فتبلغ (2) إحدى عشرة صورة.
ثم يفرض الثمن كذلك، ويتكرر منه اثنتان، وهما: اجتماعه مع النصف ومع الربع، لذكره في السابقتين، يبقى من صوره أربع تضم إلى ما تقدم يبلغ خمس عشرة.
ثم نفرض الثلثين كذلك ستة، يتكرر منها ثلاث صور، وهي: اجتماعه مع النصف ومع الربع ومع الثمن، لذكر ذلك في الصور السابقة، فتبقى ثلاث تضم إلى السابق يبلغ ثماني عشرة.
ثم يفرض الثلث ستة كذلك، يتكرر منه أربع، وهي: اجتماعه مع النصف والربع والثمن والثلثين، تبقى اثنتان.
ثم يفرض السدس كذلك، يتكرر منه خمس، وتسلم منه صورة واحدة، وهي: اجتماعه مع مثله.
وذلك إحدى وعشرون صورة.
ثم من هذه الصور ما يتفق شرعا، ومنها ما يمتنع [ وقوعا، ومنها ما يمتنع ] (3) للعول.
وجملة الممتنع ثمان صور: واحدة من الست الاولى، وهي: اجتماع النصف مع الثلثين، لاستلزامه العول، وإلا فأصله واقع، كزوج مع أختين فصاعدا للاب.
(1) من الحجريتين.
(2) في (ل، ر، خ): فيجتمع.
(3) من (ل.
ر، و، خ، م).