مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص90
وهذه الفروض: منها ما يصح أن يجتمع، ومنها ما يمتنع.
فالنصف: يجتمع مع مثله، ومع الربع، ومع الثمن.
ولا يجتمع مع الثلثين، لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الاختين دون الزوج.
ويجتمع النصف: مع الثلث، ومع السدس.
ولا يجتمع الربع والثمن.
ويجتمع الربع: مع الثلثين، ومع الثلث، ومع السدس.
ويجتمع الثمن: مع الثلثين، والسدس.
ولا يجتمع مع الثلث.
ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية.
والاخوال سهم الام وهو الثلث، وأولاد الاخوة يأخذون ما كان يأخذ آباؤهم، فلاولاد الاخوة للام الثلث، ولاولاد الاخت للاب النصف، والاجداد في معنى الاخوة، لانهم يتقربون إلى الميت بواسطة الابوين، فالجد كالاخ، والجدة كالاخت.
قوله: (وهذه الفروض.
الخ).
ما تقدم حكم السهام الستة المفروضة منفردة.
وأما فرضها منضما بعضها إلى بعض فقد يكون الاجتماع ثنائيا، وهو أن يجتمع اثنان منها، وقد يكون أزيد.
وقد أشار هنا إلى حكم اجتماعها ثنائيا من غير استقصاء، لكنه ذكر الاكثر.
ونحن نشير إلى جملتها مفصلة، فنقول: جملة صور اجتماع بعضها مع بعض أحد وعشرون صورة، حاصلة من ضرب ستة – هي عدد السهام – في مثلها، ثم حذف ما تكرر منها وهو خمسة عشر.
وذلك لان كل واحد من الستة يمكن عقلا اجتماعه مع كل واحد منها، فالنصف – مثلا – يمكن فرض اجتماعه مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، فهذه ست صور.