پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص89

وجود الابوين مجتمعين ومتفرقين (1)، ولا في الولد بين كونه ذكرا أو أنثى، وإن كان مع الانثى قد يزيد نصيبهما لكن لا بطريق الفرض كما سلف (2).

والثاني: الام إذا كان لميتها إخوة أو أخوات، بالشرائط السالفة (3) التي من جملتها كونهم للاب وكونه موجودا، ولا وجه لتخصيص هذين الشرطين من بين باقي الشرائط الخمسة أو الستة، قال الله تعالى: (فإن كان له إخوة فلامه ا لسد س) (4).

والثالث: الواحد من كلالة الام، ذكرا كان أم أنثى، لما تقدم من قوله تعالى: (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) (5).

واعلم أنه قد ظهر من ذلك كون أصحاب الفروض ثلاثة عشر، وإذا اعتبرنا تعدد الابوين في السدس صارت أربعة عشر، منهم ذكران وهما: الزوج والاب، ومنهم أربع إناث وهن: الام والزوجة والبنات والاخوات، ومنهم من لا يفرق فيه بين الذكر والانثى وهو: كلالة الام، وكل واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة (6)، وذلك جملة الثلاثة عشر.

وظهر أيضا أن المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة، سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا.

وهذه السهام أصول الفرائض، وغيرها من الفروض فرع عليها، كمن يأخذ سهم أحد منهم مع عدمه، مثل الاعمام، فإنهم يأخذون سهم الاب وهو الثلثان،

(1) في (خ): ومنفردين.

(2) في ص: 19.

(3) في ص: 76.

(4) النساء: 11.

(5) النساء: 12.

(6) في نسخة بدل (و، م): الاب.