مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص88
والثلث: سهم الام مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والاخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام.
والسدس: سهم كل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل، وسهم الام مع الاخوة للاب والام أو للاب مع وجود الاب، وسهم الواحد من ولد الام، ذكرا كان أو أنثى.
قوله: (والثلث سهم.
الخ).
الثلث ذكره الله تعالى في موضعين لصنفين: أحدهما: الام إذا لم يكن لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات على ما فصل(1)، قال الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس، (2).
والثاني: لاثنين فأكثر من ولدها، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم بالتفريق، قال تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدمنهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (3).
والمراد أولاد الام بالنقل، وبقراءة ابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح، كما حققناه في التمهيد (4).
قوله: (والسدس سهم.
الخ).
السدس ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع لثلاثة أصناف: أحدها: كل واحد من الابوين إذا كان لميتهما فرع وارث، قال تعالى: (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (5).
ولا فرق بين
(1) راجع ص: 76.
(2، 5) النساء: 11.
(3) النساء: 12.
(4) تمهيد القواعد: 84.