پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص87

الصورة – وهي اجتماع الذكر مع الواحدة – أن له مثل حظ الانثيين، فيكون للانثيين الثلثان (في) (1) حالة الانفراد 5 وهو المطلوب.

فإن قيل: يمكن النظر إلى أن الواحدة في الصورة المذكورة – وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى – إذا كان لها الثلث والبنت لا تفضل على البنت إجماعا فيكون الثلثان في قوة نصيب الانثيين، فيصح إطلاق حظهما لذلك وهو في حالة الاجتماع، فلا يدل على كون الثلثين لهما في حالة الانفراد الذي هو المتنازع.

قلنا: عدم تفضيل الانثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما، بل ولا يجامعه، لانهما حالة الاجتماع لا يكون لهما أزيد من النصف قطعأ كماذكرناه، وإنما يقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويتين في النصيب، وهو كذلك، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث فلا يكون لهما ثلثان، لامتناعه حالة الاجتماع، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين، فتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد.

والثاني: الاختان فصاعدا للابوين أو للاب، قال تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) (2).

ويثبت الحكم فيما زاد عليهما بالاجماع، أو لان الآية نزلت.

(3).

في سبع اخوات لجابر – رضي الله عنه – حيث (4) مرض وسال عن إرثهن منه، فدل [ ذلك ] (5) على أن المراد الاختان فأكثر.

(1) من (خ).

(2) النساء: 176.

(3) التبيان 3: 408.

مجمع البيان 3: 254 ذيل الآية: 176 من سورة النساء، وانظر تفسير القرطبي 6: 28، سنن أبي داود 3: 119 ح 2887.

(4) في (خ): حين.

(5) من (د، ل، ر، خ).