مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص86
وقد جعل سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد، وإنما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال: (للذكر مثلحظ الانثيين) (1)، ولكن وقع الاجماع بعد عصر الصحابة على أن للابنتين الثلثين كالازيد.
وقد اختلفوا في وجهه، فقيل: دليله الاجماع (2) المذكور.
وقيل بالرواية (3).
وقيل بالقياس، حيث إن الله تعالى جعل للواحدة النصف فيكون لما فوقها الثلثان.
والمحققون على أن ذلك مستفاد من قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الانثيين) (4)، فإنه يدل على أن حكم الانثيين حكم الذكر، وذلك لا يكون في حال الاجتماع، لان غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره، فيكون ذلك في حالة الانفراد.
وتحقيقه: أن الله تعالى جعل له مثل حظ الانثيين إذا اجتمع مع الاناث، وله فروض كثيرة أولها أن يجتمع مع أنثى، فإن أول الاعداد المقتضية للاجتماع أن يجتمع ذكر وأنثى، فله بمقتضى الآية مثل حظ الانثيين، والحال أن له الثلثين وللواحدة الثلث، فلا بد أن يكون الثلثان حظا للانثيين في حال من الاحوال، وذلك في حالة الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقا، بل غاية ما يكون لهما النصف، فلو لم يكن لهما الثلثان في حالة الانفراد لزم أن لا يصدق في هذه
(1، 4) النساء: 11.
(2، 3) انظر المغني لابن قدامة 7: 9 – 10.
والرواية هي قول النبي صلي الله عليه وآله: (أعط ابنتي سعد الثلثين).
راجع سنن ابن ماجة 2: 908 ح 2720، سنن أبي داود 3: 120 ح 2891، سنن الترمذي 4: 361 ح 2092، سنن الدارقطني 4: 78 ح 34.
مستدرك الحاكم 4: 342.
تلخيص الحبير 3: 83 ح 1352.