مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص85
والربع: سهم الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة مع عدمه.
والثمن: سهم الزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان: حمم البنتين فصاعدا، والاختين فصاعدا للاب والام أو للاب.
ويجب تقييد البنت والاخت بكونهما منفردتين، إذ لو اجتمعتا مع إخوتهن لم يكن نصيبهن كذلك.
قوله: (والربع حمم.
الخ).
الربع نصيب اثنين، وقد ذكره الله تعالى في موضعين: أحدهما: الزوج الذي لزوجته فرع وارث، سواء كان الفرع منه أم لا، قال تعالى: (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) (1).
وقد جعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لان فيه ذكورة تقتضي ذلك، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى.
والثاني: الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك، قال الله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (2).
قوله: (والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل).
أي: سهم الزوجة فأكثر مع ولد زوجها الوارث كما مر، سواء كان منها أيضا أم لا، قال تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) (3).
قوله: (والثلثان سهم.
الخ).
الثلثان جعلهما الله تعالى لصنفين: أحدهما: البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الاخوة، قال تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاما ترك) (4).
(1، 2، 3) النساء: 12.
(4) النساء: 11.