پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص84

فالنصف: نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل، وسهم البنت، والاخت للاب والام، أو الاخت للاب.

قوله: (فالنصف نصيب.

الخ).

بدأ بالنصف لانه أكبر (1) كسر مفرد، وهو سهم ثلاثة.

وذكره الله تعالى في كتابه في ثلاثة مواضع: أحدها: الزوج إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، قال الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) (2).

وولد الولد كالولد هنا إجماعا،أو (3) لفظ الولد يشمله بالحقيقة أو بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

وعدم فرعها المذكور إما بأن لا يكون لها فرع، أو [ يكون ] (41) لها فرع غير وارث كرقيق.

وهذا الشرط ذكره بعضهم، وأهمله الاكثر.

وهو حسن، لما عهد من أن الممنوع من الارث لا يحجب غيره في نظائره.

مع احتمال عدم اشتراطه، نظرا إلى عموم الآية (5).

والثاني: البنت، (وإن كانت واحدة فلها النصف) (6).

والثالث: الاخت لابوين أو لاب، قال تعالى: (وله أخت فلها نصف ما ترك) (7).

واحترز بالقيد عن الاخت للام، لان لها السدس، للآية (8) الآتية (9).

(1) في (د، م): أكثر.

(2، 5) النساء: 12.

(3) في (ط): إذ.

(4) من (خ).

(6) النساء: 11.

(7) النساء: 176.

(8) النساء: 12.

(9) سقطت من (ل، خ، م)