پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص83

المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

وإنما حاله مشتبه، لم يتحقق الشرط فيهم بدون الاربع، لاحتمال أن يكونوا إناثا.

واحتمل في الدروس (1) قويا القرعة للاشتباه، وهي لكل أمر مشتبه.

(2) والاظهر ما اختاره المصنف – رحمه الله -، لاصالة عدم الحجب إلا مع وجود الاخوة، وهو غير متحقق هنا، لان الخنثى لا يقال له أخ حقيقة، ولما لم يقصر عن كونه أختا فالقدر المعلوم من حكمه مساواته لها.

قوله: (السهام ستة.

الخ).

أي: السهام المفروضة للوارث في الكتاب العزيز ستة.

ويعبر عنها بعبارات أطولها وأوضحها ما ذكره المصنف.

ومنها: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.

ومنهم من جعلها خمسة، لان الثلثين تضعيف الثلث وهما نصيب البنتين فصاعدا، فلا ينفردان باسم.

وفيه: أن مستحقهما إذا كان ثلاثة فصاعدا لا يكون لكل واحد ثلث بل للمجموع الثلثان، فلذلك جعلا سهما برأسه.

ومن أخصر العبارات عنها أن يقال: هي الربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه.

(1) الدروس الشرعية 2: 357.

(2) في (د، ط، م): مشكل.