پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص82

وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد، أظهره أنه شرط.

ولا يحجبها أولاد الاخوة، ولا من الخناثى أقل من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا.

قوله: (وفي اشتراط وجودهم.

الخ).

المشهور اشتراط انفصالهم، للشك في تحقق الاخوة قبل ذلك، ولانتفاء العلة، وهي إنفاق الاب عليهم.

ويدل عليه خصوص رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار) (1).

والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عموم حجبالاخوة، وأصالة عدم اشتراط الانفصال.

والقائل بهذا غير معلوم.

نعم، في الدروس (2) نسب عدم حجب الحمل إلى قول مشعرأ بضعفه، وكثير منهم لم يتعرضوا للخلاف.

قوله: (ولا يحجبها أولاد الاخوة).

لعدم صدق كونهم إخوة الذي هو شرط الحجب، ولاصالة عدمه، مع عموم (3) دليل الارت للثلث إلا ما أخرجه الدليل.

قوله: (ولا من الخناثى.

الخ).

لما كان شرط حجب الاخوة أن يكونوا أخوين أو أربع أخوات أو ما تركب من الامرين، وكان الخنثى ليس طبيعة ثالثة بل منحصرا في الذكر والانثى،

(1) الفقيه 4: 198 ح 674، التهذيب 9: 282 ح 1022، الوسائل 17: 459 ب (13) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(2) الدروس الشرعية 2: 357.

(3) النساء: 11.