مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص81
الرابع: أن يكونوا للاب والأم أو للاب.
وأخوات لام: أن للام السدس، ولكلالة الاب الثلثين، ولكلالة الام السدس.
وهما يدلان على حجب الاخوة الام مع عدم الاب، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة، لاتفاقهم على أن الاخوة لا يرثون مع الام مطلقا.
نعم، هومذهب العامة (1).
وحملهما الشيخ (2) على أحد أمرين: التقية أو إلزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الام لو كانت ترى (3) ذلك جاز للاخوات التناول، للنص (4) الوارد عنهم عليهم السلام بجواز إلزامهم بمعتقدهم في ذلك ونظائره.
قوله: (أن يكونوا للاب.
الخ).
هذا الشرط عندنا موضع وفاق.
ورواه زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن الاخوة من الام لا يحجبون الام) (5).
ولكن في الطريق ضعف، والآية (6) عامة، والعامة (7) أخذوا بعمومها.
(1) المبسوط للسرخسي 29: 154، الكافي للقرطبي 2: 1058، المغنى لابن قدامة 7: 22 – 23، روضة الطالبين 5: 16.
(2) التهذيب 9: 321 ذيل ح 1152، الاستبصار 4: 147 ذيل ح 551.
(3) في الحجريتين: ترث.
(4) لاحظ الوسائل 15: 320 ب (30) من أبواب مقدمات الطلاق.
(5) الكافي 7: 93 ح 6 و 7، التهذيب 9: 280 ح 1014 و 1018، الوسائل 17: 454 ب(10) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1 و 2.
(6) النساء: 11.
(7) المبسوط للسرخسي 29: 145، الكافي للقرطبي 2: 1054، المغني لابن قدامة 7: 17، روضة الطالبين 5: 11.