مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص80
الصدوق، لانه قال: (لو خلفت زوجها وأمها وإخوة فللام السدس والباقي يرد عليها) (1).
وهو يقتضي حجب الاخوة لها عما زاد عن السدس بطريق الفريضة، وإنما يثبت لها الباقي بعموم آية (2) أولي الارحام وهي غير مشروطة بذلك.
ويدل على هذا القول عموم قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلامه السدس) (3)، وضعف الروايات (4) المخرجة عن حكم الاصل بالحجب.
ويمكن الجواب عن دلالة الآية (5) بأن سياقها يدل على أن حجب الاخوة لها مفروض فيما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الاب، لانه تعالى قال: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس) (6) فجعل لها السدس مع الاخوة حيث يرثه أبواه، فلا يثبت الحجب بدون ذلك، عملا بالامل، ويبقى الخبر (7) شاهدا وإن كان ضعيفا.
وهذا حسن.
نعم، روى زرارة أيضا بسند يقرب من الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوة لابيها وأمها، فقال: لزوجها النصف، ولامها السدس، وللاخوة من الام الثلث، وسقط الاخوة من الام والاب) (8).
وروي (9) عنه أيضا بهذا الطريق في ام وأخوات لاب وأم
(1) الفقيه 4: 198 ب (144).
(2) الانفال: 75.
(3) النس ء: 11.
(4، 7) انظر الهامش (7، 8) في الصفحة السابقة.
(5، 6) النساء: 11.
(8) التهذيب 9: 321 ح 1152، الاستبصار 4: 146 ح 549، الوسائل 17: 478 ب (1) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 13.
(9) التهذيب 9: 320 ح 1149، الاستبصار 4: 146 ح 550، الوسائل 17: 478 ب (1) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 12.