مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص79
الثالث: أن يكون الاب موجودا.
روي (1) من أنهم عياله وعليه نفقتهم، ونفقة القاتل لا تسقط عن الاب، بخلاف المملوك، أما الكافر فقد تقدم (2) أن نفقته واجبة حيث يكون معصوم الدم، لكنه خرج بنص (3) خاص فيبقى غيره على الاصل.
قوله: (الثالث.
الخ).
اشتراط حياة الاب في حجب الاخوة الام هو المشهور بين الاصحاب، ذكره الشيخ (4) والاتباع (5) وجميع المتأخرين (6).
وهو مروي بطريق ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الام لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا) (7).
وهو في موقوف زرارة (8) أيضا.
ويؤيده التعليل بأن علة الحجب التوفير على الاب لاجل نفقته وعياله.
وذهب بعض الاصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الظاهر من كلام
(1) الكافي 7: 92 ذيل ح 1، التهذيب 9: 280 ح 1013، الفقيه 4: 197 ب (143)، الوسائل 17: 455 ب (10) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 4.
(2) في ج 8: 486 – 487.
(3) كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة.
(4) النهاية: 632، المبسوط 4: 76.
(5) المراسم: 220 وطبع خطأ: وأن لا يكون الاب باقيا، المهذب 2: 128، الوسيلة: 387، غنية النزوع: 313، إصباح الشيعة: 365.
(6) قواعد الاحكام 2: 168، الدروس الشرعية 2: 356.
(7) التهذيب 9: 282 ح 1020، الوسائل 17: 458 ب (12) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1.
(8) الكافي 7: 92 ذيل ح 1، التهذيب 9: 280 ح 1013، الوسائل 17: 455 ب (10) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 4.