پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص78

الثاني: أن لا يكونوا كفرة ولا رقا.

وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد، والظاهر أنه لا يحجب.

قوله: (أن لا يكونوا كفرة.

الخ).

لا خلات بين أصحابنا في أن الاخ الكافر والمملوك لا يحجب الام، وهو مروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالمملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا) (1).

وكذلك روى الفضيل (2) بن يسار عنه عليه السلام.

وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في الخلاف (3) عليه الاجماع، لمشاركته لما في العلة الموجبة للحكم.

والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عموم الآية (4)، وصدق الاخوة بالقاتل (5)، ومنع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الالحاق بها قياسا لا يقول الاصحاب به.

والاجماع ممنوع، فإن الصدوقين (6) وابن أبي (، عقيل قالوا بحجب القاتل.

وعللوا حجب الاخوة بما

(1) التهذيب 9: 284 ح 1027، والوسائل 17: 459 ب (14) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1.

(2) الفقيه 4: 247 ح 798، التهذيب 9: 282 ح 1021، الوسائل 17: 459 الباب المتقدم ح 2 و 3، وفي المصادر: الفضل بن عبد الملك.

(3) الخلاف 4: 32 مسألة (24).

(4) النساء: 11.

(5) في (خ): على القاتل.

(6) الفقيه 4: 234، ولم نعثر على قول أبيه.

(7) حكاه.

عنه العلامة في المختلف: 743.