پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص77

وقد روى الاصحاب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات) (1).

وفي الحسن عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام، فإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث، لانهن بمنزلة أخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن) (2).

وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال: (لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لاب وأم أو لاب) (3).

وأما الاكتفاء بالذكر والانثيين فمستفاد من الامرين، لان الواحد بمنزلة الاثنتين والاثنتين (4) بمنزلة الواحد.

واعلم أن تعبير المصنف بالرجلين والرجل والمرأتين والاربع نساء وقع على سبيل المثال.

وليس بجيد.

ولو عبر بالاخوين أو الذكرين والاختين أو الانثيين كان أجود، ليشمل الصغير منهما والكبير، للاجماع على عدم اشتراطالرجولية وما في معناها.

(1) الكافي 7: 92 ح 4، التهذيب 9: 282 ح 1019، الاستبصار 4: 141 ح 527، الوسائل 17: 457 ب (11) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 4.

(2) الكافي 7: 92 ح 2، التهذيب 9: 281 ح 1015، الاستبصار 4: 1 41 ح 524، الوسائل 17: 456 الباب المتقدم ح 1.

(3) الكافي 7: 92 ح 5، التهذيب 9: 281 ح 1017، الاستبصار 4: 141 ح 526، الوسائل 17: 457 الباب المتقدم ح 3.

(4) في (و): الانثيين والانثيين.