پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص76

وأماحجب الاخوة: فإنهم يمنعون الام عما زاد على السدس

بشروط أربعة: [ الاول ]: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع نساء.

قوله: (وأما حجب الاخوة.الخ).

حجب الام عن الثلث إلى السدس بالاخوة المذكورين إذا كانوا ثلاثة فصاعدا هو المعلوم من مدلول قوله تعالى: (فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس) (1).

وأما الاكتفاء باثنين ذكرين وبواحد واثنتين وبأربع أخوات فثابت بالسنة والاجماع، مع أن الاثنين يمكن دخولهما في صيغة الجمع حقيقة على قول بعض (2) الاموليين وأهل العربية، ومجازا على قول الاكثرين.

ومثله واقع في القرآن (3).

وقد روي (4) عن ابن عباس أنه كان يشترط كونهم ثلاثة فصاعدا، وأنه قال لعثمان حين حكم بحجبها باثنين: (كيف تردها إلى السدس بالاخوين وليسا بإخوة في لغة قومك؟ فقال عثمان: لا استطيع رد شئ كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به).

أشار بذلك إلى إجماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف.

(1) النساء: 11.

(2) الاحكام لابن حزم 4: 421، التمهيد للكلوذاني 2: 58، ميزان الاصول للسمرقندي 1: 428، الاحكام للآمدي 2: 435.

(3) الانبياء: 78، الحج: 19، الشعراء: 15، الحجرات: 9 – 10، وغيرها.

(4) مستدرك الحاكم 4: 335، ونقله ابن قدامة في المغنى 7: 17، تلخيص الحبير 3: 85ذيل ح 1360، كفاية الاخيار 2: 15.