پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص75

ومما قررنا نحن سابقا لك أن تستدل على صدق ما ادعاه ابن إدريس من البعد والزيادة عنه بأن الخبر الصحيح (1) دل على السؤال للباقر عليه السلام وهو حي ظاهر عن رجل مات وترك امرأته، فكيف يحمل الجواب منه عليه السلام على حال غيبة الامام المتأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وخمسين سنة؟! هذا هو الذي يقتضي البعد المذكور.

وأما ما ذكره من عدم التعارض فليس بجيد، لان فتوى الاصحاب مختلفة، والاخبار متعارضة، فلا بد من مراعاة الجمع بينها لمن يعتبر خبر الواحد، خصوصا مع صحته.

والشيخ (2) حمل الخبر أيضا على أن الزوجة قريبة للزوج، فترث الباقي بالقرابة.

واستشهد عليه برواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: (سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال:يدفع المال كئه إليها) (3).

(1) تقدم ذكر مصادر.

في ص: 73 هامش (2).

وذكرنا هناك أن الرواية عن الصادق عليه السلام، فتكون الغيبة متأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وعشر سنين.

(2) التهذيب 9: 295 ذيل ح 1056، الاستبصار 4: 151 ذيل ح 568.

(3) التهذيب 9: 295 ح 1057، الاستبصار 4: 151 ح 569، الوسائل 17: 517 ب (5) من أبواب ميراث الازواج.