پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص74

والنصف الآخر مردود عليه) (1).

وقال ابن إدريس (2): إن المفيد – رحمه الله – رجع عن قوله المذكور في كتاب الاعلام.

وثالثها: التفصيل، وهو أنه يرد عليها مع غيبة الامام عليه السلام لا مع حضوره.

ذهب إلى ذلك الصدوق ابن بابويه في الفقيه (3)، وتبعه الشيخ في كتابي (4) الاخبار، وفي النهاية (5) أنه قريب من الصواب.

واختاره أيضا نجيب الدين بن سعيد في الجامع (6)، والعلامة في التحرير (7) والتلخيص (8) والارشاد (9)، والشهيد في اللمعة (10).

وجعلوه جامعا بين الاخبار، بحمل ما دل (11) على الرد على حالالغيبة، والسابقة (12) على حال الحضور، حذرا من إهمال الحديث الصحيح.

قال ابن إدريس (13): ما قربه الشيخ في ذلك أبعد مما بين المشرق والمغرب، لان الجمع إنما يكون مع التعارض وإمكان الجمع، وهو منفي هنا، لان فتوى الاصحاب لا يعارضها خبر الواحد، ومال الغير لا يحل بغيبته.

(1) الاعلام (ضمن مصنفات الثيخ المفيد) 9: 55.

(2) السرائر 3: 244.

(3) الفقيه 4: 192.

(4) التهذيب 9: 295 ذيل ح 1056، الاستبصار 4: 150 ذيل ح 568.

(5) النهاية: 642.

(6) الجامع للشرائع: 502.

(7) تحرير الاحكام 2: 168.

(8) نسبه إلى تلخيصه الشهيد في غاية المراد: 281، وهو مخطوط لم يطبع إلى الآن.

(9) إرشاد الاذهان 2: 125.

(10) اللمعة الدمشقية: 157.

(11، 12) انظر ص: 73 و 71.

(13) السرائر 3: 243.