مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص73
المائة له عليه السلام بسبب الاقرار الصادر عن الميت، ولعله عليه السلام علم بالحال، وأمره بإعطاء الزوجتين لا يدل على أنه إرث لهما وفيه نظر، لان كون السهم المذكور حقا لهما على التفصيل الذي يقتضيه الارث يدل دلالة ظاهرة على أنه بطريق الارث.
وثانيها: الرد عليها مطلقا كالزوج.
وهو ظاهر المفيد، فإنه قال في المقنعة: (إذا لم يوجد مع الازواج تريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الازواج) (1).
ويمكن استناده إلى صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له: (رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، فقال: امرأته ماتت وتركت زوجها، قال: المال له) (2).
وظاهرها كون الحكم في حال حضور الامام، لفرضه موت الرجل والمرأة حين سأل الباقر عليه السلام، فيكون الحكم كذلك في حال الغيبة بطريق أولى، أو (3) يستدل بها من حيث العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
وهذا القول – مع صحة روايته – شاذ مخالف للاصول لا ينقل إلا عن المفيد في عبارة محتملة لكون ذلك حكم الزوج خاصة.
ويؤيده أنه قال في كتاب الاعلام: (واتفقت الامامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلفوارثأ غيره من عصبة ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج، النصف بالتسمية،
(1) المقنعة: 691.
(2) التهذيب 9: 295 ح 1056، الاستبصار 4: 150 ح 568، الوسائل 17: 516 ب (4) من أبواب ميراث الازواج ح 9، وذيله في ص: 512 ح 6 من ب (3)، وفي الممادر: عن أيي عبد الله عليه السلام.
(3) في (ل، خ، م): ويستدل.