مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص72
فكتب إلي: أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا) (1).
وغيرها كموثقة (2) جميل السابقة.
وهذه الاخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند، إلا أنها معتضدة مع الشهرة بالاصل، وإنما يحتاج إليها شاهدا، ويحتاج إلى الدليل مثبت الرد.
واستدل الشيخ (3) والعلامة (4) على هذا القول – مضافا إلى ما تقدم – بصحيحة علي بن مهزيار قال: (كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعغر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الاخرى بقم، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟فكتب عليه السلام: انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له حاجة إن شاء الله تعالى) (5).
واعترض الشهيد في الشرح (6) بأنها – مع كونها مكاتبة – تدل على أن
(1) الكافي 7: 126 ح 1، التهذيب 9: 295 ح 1058، الاستبصار 4: 150 ح 5565، الوسائل 17: 515 الباب المتقدم ح 2.
(2) تقدم ذكر ممادرها في ص: 70 هامش (6).
(3) انظر التهذيب 9: 295، فقد استدل لكلامه المذكور ذيل ح 1057 بصحيحة علي بن مهزيار المذكورة في ص: 296 ح 1059.
(4) المختلف: 737 – 738.
(5) الكافي 7: 126 ح 4، التهذيب 9: 296 ح 1059، الاستبصار 4: 150 ح 566، الوسائل 17: 514 ب (4) من أبواب ميراث الازواج ح 1.
(6) غاية المراد: 280.