مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص71
الاخبار السابقة وإن كثرت، لان محمد بن قيس وأبا بصير مشتركان بين الثقة والضعيف كما بيناه مرارا، وصحتها بالاضافة إلى غيرهما (1).
والشيخ (2) – رحمه الله – جمع بين الاخبار بالقول بموجب الخبر الاخير،فإنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة، والرد المنفي هو رد ذوي الارحام.
وكيف كان، فالمذهب هو الاول.
الثاني: الرد على الزوجة حيث لا وارث غيرها.
وفيه أقوال: أحدها – وهو المشهور -: عدمه مطلقأ، للاصل الدال على عدم الزيادة على المفروض.
ولرواية أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللامام) (3).
وهو أعم من حال الغيبة وعدمها.
ورواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام أيضا في رجل مات وترك امرأته قال: (لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام) (4).
والمراد بالمرأة هنا الزوجة قطعا.
وهي في عموم الدلالة كالسابقة.
ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال: (مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام
(1) في (د، ل، ط): غيرها.
(2) الاستبصار،: 149 ذيل ح 563.
(3) الفقيه 4: 191 ح 666، التهذيب 9: 294 ح 1055، الاستبصار 4: 149 ح 564.
الوسائل 17: 516 ب (4) من أبواب ميراث ا لازواج ح 8.
(4) التهذيب 9: 296 ح 1060، الاستبصار 4: 150 ح 567، الوسائل 17: 516 ب (4) من أبواب ميراث الازواج ح 7.