مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص70
عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره) (1).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج فقال: (الميراث لزوجها) (2).
وغيرها من الاخبار (3) الكثيرة.
ويظهر من كلام سلار عدم الرد عليه مطلقأ، لانه قال في رسالته: (وفي أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد) (4).
ويلزم من القول بعدم الرد على الزوج كون الباقي للامام، إذ لا وارث له حينئذ سواه، وهذا يدل على استضعافه الرد.
ويمكن الاحتجاج له بأن الاصل عدم استحقاق ذوي الفروض زيادة عليها إلا بحجة تقتضيه.
والاصل في الرد آية أولي (5) الارحام، والرحمية منتفية عن الزوج من حيث هو زوج.
ويؤيده رواية جميل بن دراج في الموثق عن الصادقعليه السلام قال: (لا يكون رد على زوج ولا زوجة) (6).
وله أن يطعن في صحة
(1) التهذيب 9: 294 ح 1052، الاستبصار 4: 149 ح 560، الوسائل 17: 512 ب (3) من أبواب ميراث الازواج ح 2.
(2) الكافي 7: 125 ح 1، التهذيب 9: 294 ح 1051، الاستبصار 4: 149 ح 559 الوسائل 17: 511 ب (3) من أبواب ميراث الازواج ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 17: 511 ب (3) من أبواب ميراث الازواج.
(4) المراسم: 222.
(5) الانفال: 75.
(6) التهذيب 9: 296 ح 1061، الاستبصار 4: 149 ح 563، الوسائل 17: 513 ب (3) من أبواب ميراث الازواج ح 8.