مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص67
الثانية: أن لا يكون هناك ولد، ولا ولد ولد، وإن نزل، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.
ولا يعال نصيبهما، لان العول عندنا باطل.
قوله: (فللزوج النصف.
الخ).
الحكم بأن نصيبهما لايعال ثابت على تقدير مجامعتهما للولد وعدمه، وإن كانت العبارة توهم اختصاص الحكم بالثاني حيث عفبه به، وذلك لان الجمهور (1) يحكمون بالعول حيث يزيد السهام عن الفريضة، وهو كما يتحقق مع عدم الولد – كما لو كان هناك أختان للابوين وزوج، فإن للاختين الثلثين وللزوج النصف، فتعول الفريضة بواحد، لان أصلها ستة للاختين أربعة وللزوج ثلاثة – كذلك تعول على تقدير مجامعتهما للاولاد، كما إذا كان الوارث بنتين وأبوين مع زوج أو زوجة، فإن البنتين والابوين سهامهما تستغرق الفريضة، فيعول نصيب أحد الزوجين بتمامه.
فعندنا لا تعول الفريضة، بل يدخل النقص على من تقرب بالاب كالاختين في الاولى، وعندهم يزاد العائل على الفريضة ويقسم كذلك.
وسيأتي (2) البحث فيه.
وقد دل على عدم العول – على تقدير الزيادة بنصيب الزوجين مع.
الولد – من الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: (للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر
(1) المبسوط للسرفسي 29: 163 – 164، الكافي للقرطبي 2: 1065، الوجيز للغزالي 1: 269، المغني لابن قدامة 7: 33 و 35، روضة الطالبين 5: 61، تبيين الحقائق 6: 244.
(2) في ص: 107.