مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص66
وللزوج والزوجة ثلاث أحوال: الاولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وللزوجة الثمن.
سمى لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما) (1).
وهذه العلة موجودة في الابنتين وأحد الابوين.
وبأن الفاضل لا بد له من مستحق، وليس غير هؤلاء أقرب، ولا أولوية لبعضهم دون بعض، فتعين الجميع على النسبة.
قوله: (وللزوج والزوجة.
الخ).
استحقاقهما الربع أو الثمن مع الولد هو مدلول الآية، قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن) (2) ثم قال تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكمولد فلهن اثمن مما تركتم) (3).
وأما قيام ولد الولد مقام الولد هنا فلدخوله فيه في غيره من أبواب الارث، كقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (4) وغيره.
وقد تقدم (5) في الوقف والوصية خلاف في ذلك، وأن القول الراجح أنه ليس ولدأ حقيقة، وكأن هذا خارج بالاجماع، فقد ادعاه جماعة (6) هنا، فيكون هو المستند.
(1) التهذيب 9: 273 ح 988، الوسائل 17: 464 الباب المتقدم ح 6.
(2، 3، 4) النساء: 12 – 11.
(5) راجع ج 5: 392، ولم نجده في الوصية.
(6) الخلات 4: 51 ذيل مسألة (57)، غنية النزوع: 323، السرائر 3: 240.