پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص64

ويمنع الولد من يتقرب بالابوين أو بأحدهما، كالاخوة وبنيهم، والاجداد وآبائهم، والاعمام والاخوال وأولادهم.

ولا يشارك الاولاد في الارث سوى الابوين والزوج أو الزوجة.

فإذا عدم الاباء والاولاد فالاخوة والاجداد.

ويمنع الاخ ولد الاخ.

ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالاقرب أولى من الابعد.

ويمنع الاخوة وأولادهم – وإن نزلوا – من يتقرب بالاجداد من الاعمام والاخوال وأولادهم.

ولا يمنعون آباء الاجداد، فإن الجد وإن علا جد.

لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالادنى إلى الميت أولى من الابعد.

والاعمام والاخوال وأولادهم – وإن نزلوا – يمنعون أعمام الاب وأخواله.

وكذا أولاد أعمام الاب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله.

ويسقط من يتقرب بالاب وحده مع من يتقرب بالاب والام مع التساوي في الدرج.

والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة.

وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة.

وضامن الجريرة يمنع الامام.

قوله: (ويمنع الولد من يتقرب.

الخ).

هذا على تقدير كون الولد ذكرا موضع وفاق بين المسلمين أيضا.

وإن كان أنثى فأولويته من غيره من الاخوة فمن بعدهم مذهب الاصحاب.

وخالف فيه العامة (1)، وجعلوا ما زاد عن النصف مع البنت وعن الثلثين مع البنتين فصاعدا للاخ فمن بعده، بناء على أصل التعصيب.

وسيأتي (2) البحث فيه.

(1) انظر المبسوط للسرخسي 29: 156 – 157، تبيين الحقائق 6: 236.

(2) في ص: 94.