پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص61

الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة

لم تنتقل إلى الوارث، وكانت على حكم مالى الميت.

وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت.

ولا يشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث بشرطه.

ولا يشترط استقرار حياته ولا استهلاله، لجواز كونه أخرس، بل مطلق الحياة كما قررناه.

وكما يحجب الحمل عن الارث إلى أن ينفصل يحجب غيره ممن دونه ليستبين أمره، كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة، فيترك الارث حتى تضع.

نعم، لو طلبت الزوجة الارث أعطيت حصة ذات الولد، لانه المتيقن، بخلاف الاخوة.

ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين.

ولو كان هناك أولاد أرجئ نصيب ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الامر بخلاف ما قدر استدرك زيادة ونقصانا.

قوله: (إذا مات وعليه دين.الخ).

إنما لم تنتقل التركة مع وجود الدين إلى الوارث لان الله تعالى جعل الارثبعد الدين، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1)، فإذا كان الدين مستوعبا لم يتحقق الارث، إذ ليس بعده شئ يورث.

وإن لم يستوعب فالفاضل عنه ينتقل إلى الوارث، عملا بظاهر الآية.

وهذا اختيار الشيخ (2) والاكثر (3).

وقيل: ينتقل إلى الوارث مطلقأ، لكنه يمنع من التصرف فيها إلى أن يوفي

(1) النساء: 11.

(2) النهاية: 619.

(3) السرائر 3: 219.