پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص52

مسألتان: الاولى: يفك الابوان للارث اجماعا.

وفي الاولاد تردد، أظهره أنهميفكون.

وهل يفك من عدا الآباء والاولاد؟ الاظهر: لا.

وقيل: يفك كل وارث، ولو كان زوجا أو زوجة.

والاول أولى.

وعن علي عليه السلام أنه (يحجب بقدر ما فيه من الرق) (1).

قوله: (يفك الابوان للارث.

الخ).

وجوب فك الوارث متفق عليه في الجملة، وأما تعيينه بالخصوص فقد اتفق منه على فك الابوين، واختلف فيمن عداهما على أقوال: أحدها: المنع من عتق من عداهما، ذهب إلى ذلك سلار (2) صريحا وابنا بابويه (3) ظاهرا، وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين.

وثانيها: إضافة الاولاد إليهما خاصة.

وهو قول المفيد (4) وابن إدريس (5) وجما عة (6).

وثالثها: إضافة باقي الاقارب دون الاسباب كالزوجين.

وهو قول ابن

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: لا يحجب.

، أو: يحجب.

من الحرية، ونسبه – باللفظ الثاني – إلى علي عليه السلام ابن قدامة في المغني 7: 135.

(2) المراسم: 219.

(3) المقنع: 178، واقتصر فيه على الام فقط، وحكاه عن أبيه في رسالته إليه، وانظر المختلف: 741.

(4) المقنعة: 695.

(5) السرائر 3: 272.

(6) الوسيلة: 396، كشف الرموز 2: 432.