پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص49

وهذا القول نقله الشيخ (1) عن بعض أصحابنا، وكذا نقله ابن الجنيد (2) وغيره (3)، ولم يعلم قائله.

وهو قول متجه.

وفي المختلف (4) أنه ليس بعيدأ من الصواب، لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الامور المطلوبة [ منه ] (5) شرعا، فيساويه في الحكم.

ويقوى هذا القول فيما ورد النص والاتفاق على فكه كالابوين، لما ذكرناه (6) من الوجه، ويضعف في غيره، لما ذكروه.

ولو كان القريب الرقيق متعددا متساوي الدرجة، وقصرت التركة عن شراء الجميع ووفت ببعضهم، فعلى هذا القول يشترى من كل واحد جزء بحسب سهمه.

وعلى المشهور يحتمل فك واحد بالقرعة، لامكان عتق القريب وامتثال الامر، والقرعة ترفع الاشتباه الحاصل بين المتعدد، وترجح الخارج بمرجح.

والاشهر – وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة – العدم، لان الوارث هو المجموع ولم تف التركة بقيمته الذي هو شرط وجوب الفلك لا كل واحد.

ويقوى الاشكال لو وفى نصيب البعض بقيمته دون الآخر، لصدق عدموفاء التركة بقيمة الوارث، ووفاء النصيب بقيمة مستحقة ولو بالقوة.

وفي عتقه

(1) النهاية: 668.

(2) حكاه.

عنه العلامة في المختلف: 742.

(3) المهذب 2: 155.

(4) المختلف: 742.

(5) من الحجريتين.

(6) في هامش (ولمه): (وهو الامر بفكه، فيتناوله عموم: إذا أمرتكم بأمر.

إلخ، بخلاف ما لا نص فيه، فإنه لا أمر فيه وإنما هو مستنبط.

منه رحمه الله).