مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص48
ولو قصر المال عن ثمنه، قيل: يفك بما وجد، ويسعى في الباقي، وقيل: لا يفك، ويكون الميراث للامام، وهو الاظهر.
وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك [ أحدهم ] وكان الميراث للامام.
وهل يكفي شراؤه عن الاعتاق، أم يتوقف على العتق بعده؟ وجهان، وظاهر قوله – كغيره (1) -: (اشتري.
وأعتق) هو الثاني، ولا ريب أنه أولى.
وحيث يمتنع المالك من بيعه يدفع إليه قيمته السوقية لا أزيد وإن رضي بالبيع بالازيد، ويقوم ذلك مقام الشراء، ثم يعتق.
قوله: (ولو قصر المال.
الخ).
موضع الوفاق على الشراء في الجملة فيما إذا كانت التركة تفي بقيمة الرقيق، متحدا كان أم متعددا.
أما لو قصرت عن قيمته أو عن نصيب كل واحد في المتعدد ففي فك ما أمكن منه قولان: أحدهما – وهو المشهور -: العدم، واختاره.
المصنف والاكثر (2)، لان الفك على خلاف الاصل من وجوه كثيرة فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولاصالة عدم الوجوب، خرج منه ما إذا وفت التركة بالقيمة فيبقى الباقي.
والقول الثاني: أنه يفك منه بحسبه، لعموم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (3) و: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (4).
(1) تحرير الاحكام 2: 172.
(2) المقنعة: 695، المراسم: 219، المهذب 2: 155.
غنية النزوع: 329، السرائر 3: 272، إصباح الشيعة: 370، الجامع للشرائع: 503، تحرير الاحكام 2: 172، الدروس الشرعية 2: 343.
التنفيح الرائع 4: 144، المقتصر: 361.
(3) عوالي اللئالي 4: 58 ح 206، وانظر صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 4: 1830 ح 130، سنن ابن ماجة 1: 3 ح 2، سنن النسائي 5: 110 – 111، سنن البيهقي 4: 326.
(4) عوالي اللثالي 4: 58 ح 205.