پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص47

وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك،اشتري المملوك من التركة واعتق واعطي بقية المال، ويقهر المالك على بيعه.

البحث هنا كالبحث في إسلام القريب.

وقد دل على هذا الحكم بخصوصه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وفيها: (ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له) (1).

وقريب منها رواية (2) ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام.

قوله: (وإذا لم يكن للميت.

الخ).

هذا مذهب الاصحاب، ورواياتهم (3) به مستفيضة عن علي وأهل بيته عليهم السلام، ورواه العامة (4) عن علي عليه السلام أيضا وعن ابن مسعود (5)، وإن لم يعملوا به.

ولا فرق في المملوك بين القن والمكاتب والمدبر وأم الولد، لاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث بعضهم بالحرية.

والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها، لانه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع من البيع، فيصح هنا بطريق أولى.

ولو كان المكاتب المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي، وإن كان يرث بجزئه الحر، لان ما قابل جزءه الرق من الارث بمنزلة ما لا وارث له.

ويتولى الشراء والعتق الحاكم، فإن تعذر وجب على غيره كفاية.

(1) الكافي 7: 144 ح 4، التهذيب 9: 369 ح 1318، الوسائل 17: 382 ب (3) من أبواب موانع الارث ح 3.

(2) التهذيب 9: 336 ح 1210، الوسائل 17: 402 ب (18) من أبواب موانع الارث ح 2.

(3) لاحظ الوسائل 17: 404 ب (20) من أبواب موانع الارث.

(4) لم نظفر عليه، وفي الانتصار (308) والخلاف (4: 26 – 27 مسألة: 19) نقلاه عن أبن مسعود فقط، بل قال في الثاني بعد حكاية قول أبي حنيفة والشافعي ومالك بعدم الارث: وروي ذلك عن علي عليه السلام.

وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 8: 61.

(5) نقله القفال عنه في حلية العلماء 6: 266، وابن قدامة في المغني 7: 131.