مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص46
ولو كان الوارث رقا، وله ولد حر، لا يمنع الولد برق أبيه.
ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة، شارك! ن كان مساويا، وانفرد إن كان أولى.
ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب.
وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا.
ويستوي في ذلك القن والمكاتب المشروط والذي لم يؤد شيئا والمدبر وأم الولد، فلا يرثون ولا يورثون.
وخالف في ذلك بعضهم (1)، فذهب إلى أن المكاتب إذا مات عن وفاء فما يفضل عن النجوم لورثته ويموت حرا.
وقد تقدم (2) البحث فيه.
قوله: (ولو كان الوارث رقا.
الخ).
لوجود المقتضي للارث في الولد وهو القرابة، وانتفاء المانع، إذ ليس.
إلا منع أبيه وهو غير صالح للمانعية، لان المانع هو الرقية في الوارث وهو منتف، كما مر (3) في الكفر والقتل.
ويدل على هذا بخصومة رواية مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر، قيل: (أرأيت إن ماتت أم العبد وتركتمالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر) (4) الحديث.
قوله: (ولو كان عتقه.
الخ).
(1) كابن الجنيد، حكا.
عنه العلامة في المختلف: 640، وانظر المغني لابن قدامة 7: 132 – 133.
(2) في ج 10: 458: 459.
(3) في ص: 40.
(4) الكافي 7: 150 ح 1، التهذيب 9: 337 ح 1214، الاستبصار 4: 178 ح 672، الوسائل 17: 401 ب (17) من أبواب موانع الارث ح 1.